الفاضل الهندي
282
كشف اللثام ( ط . ج )
وسبق الاجماع الصدوق ومن تأخره كما في الذكرى ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) والغنية ( 5 ) والتحرير ( 6 ) . ونفى عنه الخلاف في المبسوط ( 7 ) والسرائر ( 8 ) . ودليل الصدوق خبر يونس سأل الكاظم عليه السلام : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة ، قال : لا بأس بذلك ( 9 ) . وهو مع الضعف والشذوذ يحتمل الاغتسال فيه معناه اللغوي ، وكذا التوضأ بمعنى التنظيف والتعطر به للصلاة ، ويحتمل ماء الورد : الماء الواقع فيه الورد دون المصعد منه . ودليل السيد ( 10 ) والمفيد ( 11 ) الاجماع كما ادعاه السيد ( 12 ) ، وإطلاق الأمر بالتطهير أو الغسل في النصوص مع شمولهما للإزالة بكل مائع ، وأصالة عدم الاختصاص بالمطلق ، وعدم المانع شرعا من استعمال غيره في الإزالة ، وتبعية النجاسة للعين ، فإذا زالت زالت . وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم : لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق ( 13 ) . وعمل به أبو علي ( 14 ) ، وحسن حكم بن حكيم الصيرفي قال للصادق عليه السلام : أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسحه بالحائط والتراب ، ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو
--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 7 س 23 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 15 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 5 س 2 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 236 . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 17 . ( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 5 س 19 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 5 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 59 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 148 ب 3 من أبواب الماء المضاف ح 1 . ( 10 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 215 المسألة 4 . ( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 82 عنه . ( 12 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 215 س 17 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 149 ب 3 من أبواب الماء المضاف ح 2 . ( 14 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 493 .